Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57593 بتاريخ 08/02/2018 : يوجب نقض الحكم الجزائي قيامه على وقائع محرّفة تجعل منطوقه متناقضا مع مستنداته

J P 57593/20188 février 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم خرقا للقانون متسما بضعف التعليل إذا بُني على معطيات غير ثابتة بالمؤيدات الجوهرية المعتمدة بالملف كالمحضر الأصلي ومحضر الحجز وما يتضمنانه من إحصاء للمحجوز.
  2. يُعد تحريف الوقائع سببا للنقض متى أدى إلى تناقض منطوق الحكم مع مستنداته وجعل الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقدير العقوبة أو الخطية غير مطابق لما هو ثابت بالوثائق.
  3. يتعين على محكمة الأصل عند الإدلاء بكتب الصلح أن تتثبت من مدى تعلقه بوقائع القضية ومدى مطابقته للقانون ومدى الاستجابة لبنوده قبل ترتيب أي أثر قانوني عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.