Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57593 بتاريخ 08/02/2018 : يوجب نقض الحكم الجزائي قيامه على وقائع محرّفة تجعل منطوقه متناقضا مع مستنداته
Principe juridique
- يكون الحكم خرقا للقانون متسما بضعف التعليل إذا بُني على معطيات غير ثابتة بالمؤيدات الجوهرية المعتمدة بالملف كالمحضر الأصلي ومحضر الحجز وما يتضمنانه من إحصاء للمحجوز.
- يُعد تحريف الوقائع سببا للنقض متى أدى إلى تناقض منطوق الحكم مع مستنداته وجعل الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقدير العقوبة أو الخطية غير مطابق لما هو ثابت بالوثائق.
- يتعين على محكمة الأصل عند الإدلاء بكتب الصلح أن تتثبت من مدى تعلقه بوقائع القضية ومدى مطابقته للقانون ومدى الاستجابة لبنوده قبل ترتيب أي أثر قانوني عنه.
Textes appliqués
- الفصل 97 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.