Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58969 بتاريخ 09/02/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني غير متوقف على ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت الحادث
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوجاهة استبعاد اختبار طبي واعتماد اختبار آخر متى كان معللا بما يفيد وجود مآخذ ثابتة بالملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل سائغا ومسببا.
- التعويض عن الضرر المهني لا يرتبط بشرط الاشتغال الفعلي زمن وقوع الحادث وإنما يقوم على معيار النقص في قدرة المتضرر على ممارسة نشاط معين بحسب ما يثبته الاختبار الطبي المعتمد وفق الجدول التابع للفصل 134 من مجلة التامين.
- السن لا يصلح بذاته قرينة مانعة من استحقاق التعويض عن الضرر المهني طالما أن المشرع لم يحدد سنا قصوى للتعويض عنه ضمن الجدول التابع للفصل 134 من مجلة التامين.
- الوثائق الرسمية كـبطاقة التعريف الوطنية تكون حجة في ما تضمنته ما لم يقع دحضها بحجة مقابلة، ولا يكفي الدفع بالاستنتاجات المجردة لنفي ما ورد بها عند بحث استحقاق التعويض عن خسارة الدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.