Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57616 بتاريخ 08/02/2018 : قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا يستلزم ثبوت مضمون التهديد من صلب الشكاية أو الأبحاث

J P 57616/20188 février 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع، ويعد اعتماد القرائن الضعيفة مع استبعاد القرائن القوية والمتضافرة إفراطا في السلطة يمس بالنظام العام.
  2. لا تقوم أركان جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إذا خلت الشكاية والأبحاث التي تأسست عليها الإحالة من نسبة التهديد موضوع التجريم إلى المتهم، ولا يغني عن ذلك تصريح لاحق متأخر لا ينسجم مع معطيات الشكاية والأبحاث.
  3. لا يجوز اعتماد الشهادات كقرينة لتعزيز الإدانة إذا لم تحرر طبق القانون، ويترتب عن بناء الإدانة عليها رغم ذلك سوء تقدير الأدلة وقصور التسبيب بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.