Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59390 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجة واستخلاص القناعة من عناصر الملف يدخل في السلطان المطلق لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل متى استعرضت محكمة الموضوع الوقائع والمستندات الجوهرية وناقشت أركان التكييفات المحتملة ثم انتهت إلى نتيجة معللة تعليلا مستساغا.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها.
Textes appliqués
- الفصول11 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 215 م-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.