Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62178 بتاريخ 08/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند القصور في التسبيب المانع من بسط رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وتمكّن من الوقوف على منطقها القانوني.
- قصور التعليل يتحقق عند عدم عرض الوقائع الصحيحة وملابساتها ومناقشة الدفوعات وإبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح ودقة على نحو يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- الإخلال بواجب التسبيب وفق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يفضي إلى نقض القرار لكونه هاضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.