Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62178 بتاريخ 08/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند القصور في التسبيب المانع من بسط رقابة محكمة التعقيب

J P 62178/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وتمكّن من الوقوف على منطقها القانوني.
  2. قصور التعليل يتحقق عند عدم عرض الوقائع الصحيحة وملابساتها ومناقشة الدفوعات وإبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح ودقة على نحو يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. الإخلال بواجب التسبيب وفق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يفضي إلى نقض القرار لكونه هاضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.