Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57436 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التحيل المعتبرة قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لوسائل التحيل المعتبرة قانونا، أما مجرد الإخلال بالوفاء أو تأخير الخلاص في نطاق علاقة تجارية فلا يكفي وحده لقيامها.
- تقدير ما إذا كانت الوقائع تفيد استعمال وسائل التحيل أو تقتصر على نزاع مدني أو تجاري يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغا ولا يتعارض مع محتوى الملف.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تتدخل لإعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاصها متى كان الطعن لا يثير سوى جدل موضوعي، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.