Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58054 بتاريخ 08/02/2018 : منع إعادة تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال

J P 58054/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز قانونا إعادة تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو أُعطيت لها صبغة قانونية مغايرة، لأن العبرة بوحدة الأفعال محل الاتهام لا بوصفها القانوني.
  2. يعد الحكم الصادر في موضوع الدعوى والقاضي بعدم سماعها أو بالبراءة مانعا من خوض محكمة لاحقة من جديد في ذات الأفعال، وإلا كان قضاؤها مخالفا للإجراءات الأساسية وموجبا للنقض.
  3. تقدير تحقق وحدة الأفعال يستند إلى مطابقة الوقائع المعروضة في التتبع اللاحق لتلك التي فصل فيها الحكم السابق، فإذا ثبت التطابق تعين إعمال مانع التتبع المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.