Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57642 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد شهادة متناقضة دون بيان أسباب ترجيحها

J P 57642/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء بقرار ختم البحث إلا في حدود الوقائع التي عُرضت على حاكم التحقيق وتناولها بالبحث وإبداء الرأي فيها، أما المعطيات اللاحقة التي لم تكن موضوع التحقيق فلا يمنع ظهورها من إعادة التكييف أو إعادة توجيه التتبع وفق مقتضياتها.
  2. قيام المحكمة بتأسيس الإدانة على شهادة واحدة تستوجب منها التثبت من جديتها ومناقشة ما يعتريها من تضارب داخلي أو تعارض مع بقية وسائل الإثبات، وبيان أسباب اعتمادها رغم ذلك، وإلا عُدّ الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل.
  3. إغفال المحكمة مناقشة شهادات نفي جوهرية واردة بالملف وعدم الموازنة بينها وبين أدلة الإثبات التي اعتمدتها يُعدّ إخلالا بواجب الموازنة بين الأدلة ويترتب عنه قصور التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.