Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59515 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل يترتب عنه نقض قرار دائرة الاتهام عند الحفظ دون إبراز الأسس الواقعية والقانونية الكافية
Principe juridique
- يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز مسار الاستدلال الذي اعتمدته المحكمة وتسمح بالوقوف على دوافع الاختيار الذي انتهت إليه من بين الحلول الممكنة.
- يستوجب قرار دائرة الاتهام أن يتناول بالدرس والمناقشة جميع الأفعال والمعطيات ذات التأثير على وجه الفصل وأن يبيّن بوضوح ودقّة مدى توافر الأركان القانونية للتكييف الجزائي الذي خلصت إليه.
- يؤدي اقتصار القرار على عبارات عامة في الحفظ دون عرض العناصر الجوهرية ومناقشتها إلى قصور في التعليل يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.