Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57594 بتاريخ 08/02/2018 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب لا يبرره غياب بطاقة السوابق دون طلبها قضائيا
Principe juridique
- إن تمتيع المتهم بظروف التخفيف أو ترتيب أثر قانوني مرتبط بها يقتضي اعتماد عناصر تقدير صادرة عن وسائل إثبات يمكن للمحكمة تحصيلها قانونا ضمن سلطتها في البحث وجمع الأدلة.
- إن بطاقة السوابق وثيقة لا يتأتى الحصول عليها إلا بواسطة السلطة القضائية، فلا يصح تعليق أثر جزائي على غيابها دون أن تبادر المحكمة بطلبها من الجهة المختصة متى رأت لزوم الاطلاع عليها.
- إن تسويغ تعديل العقاب بسبب لا يتعلق بالواقعة ولا ينسب للمتهم يفضي إلى ضعف التعليل ويمثل سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية-الفصل 53 م ج-الفصل 365 م ا ج في فقرته الأولى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.