Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57609 بتاريخ 08/05/2018 : لا تقوم جريمة مسك بضاعة مجهولة المصدر إلا إذا كانت البضاعة مما يقتضي قانونا إثبات مصدره بوثائق
Principe juridique
- لا ينطبق التجريم المنصوص عليه بالفصل 29 من قانون المنافسة و الاسعار إلا على من يثبت إدراجه ضمن الأصناف التي حددها النص على وجه الحصر، ويتعين على محكمة الأصل بيان الصنف الذي اعتبرت المعني به داخلا فيه حتى يستقيم التكييف القانوني.
- لا يكفي لقيام وصف البضاعة مجهولة المصدر الاستناد إلى مجرد عدم تقديم ما يفيد المصدر، بل يجب أن تكون البضاعة من الأصناف التي يقتضي القانون أو التنظيمات الجاري بها العمل ثبوت مصدرها بوثائق قانونية محددة.
- يعد قصورا في التعليل وسوءا في تطبيق القانون إغفال محكمة الأصل بيان ما إذا كانت البضاعة من الإنتاج المحلي أم من الإنتاج الأجنبي متى كان هذا البيان لازما لتحديد مدى انطباق واجب إثبات المصدر من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 29 من قانون المنافسة و الاسعار-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.