Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57683 بتاريخ 08/02/2018 : عدم قيام مخالفة تغيير صبغة المحل إلا بانتهاء أجل التنبيه دون استجابة
Principe juridique
- لا تتحقق مخالفة تغيير صبغة المحل إلا إذا سبقتها معاينة من السلطة المؤهلة وتحرير محضر يرفع إلى الوالي أو رئيس البلدية الذي يتولى توجيه تنبيه بإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية داخل أجل محدد.
- تُعد المدة الممنوحة بعد التنبيه فترة إمهال لا تقوم المخالفة إلا بانتهائها دون استجابة، بما يجعل التنبيه وأجل الإمهال شرطا لازما لقيام المخالفة.
- غياب التنبيه والإمهال ينفي قيام شرط مؤثر في الركن المعنوي للمخالفة، إذ لا يُستفاد تعمد المخالفة وإصرارها إلا من عدم الامتثال بعد التنبيه وانقضاء الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.