Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57547 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل عند استنتاج السرقة من ثبوت التحيل
Principe juridique
- لا يكفي للتسبيب السليم أن تكتفي محكمة الموضوع بالقول بثبوت واقعة السرقة اعتمادا على ثبوت أركان التحيل، ما لم تبيّن وجه الاستنتاج وتحدد الأدلة والقرائن التي تربط بين الجريمتين في ضوء اختلاف أركانهما.
- يتعين على المحكمة عند مراقبة مشروعية الاعتراض على خلاص الشيك أن تتحقق من انطباق حالة من الحالات المخولة قانونا للساحب، ولا يصح إضفاء وصف السرقة لمجرد قيام تتبعات أو وقائع أُثيرت في إطار تهمة التحيل دون بيان الأساس القانوني والواقعي لهذا الوصف.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وموجبا للنقض إذا بُني على واقعة جوهرية مع تحريف ما قدم من مؤيدات بشأنها أو إغفالها، بما يجعل التعليل قائما على معطيات غير منتجة لأثرها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.