Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62150 بتاريخ 08/02/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند الإحالة من أجل التدليس المعنوي
Principe juridique
- يُشترط في تعليل قرار دائرة الاتهام أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية تُبرز الأساس الذي بُني عليه القرار بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ القرار قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى نتيجة الإدانة دون عرض الوقائع الصحيحة وملابساتها وتناول دفوع الأطراف بالدرس والمناقشة وإبداء الرأي القانوني فيها على أساس ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يكفي تمتع دائرة الاتهام بحرية تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة للإعفاء من واجب التعليل الفعلي والقانوني، إذ يجب أن يكون الاستدلال مؤسسا على وقائع صحيحة متطابقة مع موضوع القضية وخاليا من التضارب وإلا ترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.