Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59516 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان قرار الحفظ لقصور التسبيب عند عدم استكمال الأبحاث الجوهرية

J P 59516/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. دائرة الاتهام بوصفها جهة استئناف لقرارات قاضي التحقيق ودرجة ثانية في التحقيق تلتزم قبل تقرير الحفظ أو الإحالة بالتحقق من استكمال الأبحاث واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقيق لتكوين قناعتها.
  3. يكون قرار الحفظ قاصر التسبيب وخارقا لمقتضيات الإجراءات الجزائية إذا بُني على عناصر بحث محدودة مع إغفال إجراء الأبحاث والاختبارات والمعاينات الضرورية التي من شأنها أن تكشف الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.