Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59548 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بكفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجة وتكوين الاقتناع بثبوت الإسناد أو تجرده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطانها المطلق ما دام تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان التعليل مستساغا وصائبا.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على الزعم بإهمال القرائن إذا كان مجراه الحقيقي مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لترجيح عدم كفاية الحجة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 276 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.