Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65388 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة أدلة البراءة الجوهرية

J P 65388/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يكون مستوفيا إلا إذا شمل كامل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا يكفي اعتماد قرائن الإدانة وحدها لتسويغ توجيه الاتهام إذا أغفل الحكم مناقشة معطيات وأدلة البراءة الثابتة بالملف أو لم يبيّن أسباب استبعادها إذ يترتب عن ذلك قصور في التسبيب يوجب النقض.
  3. حرية قضاة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بأن يستند هذا التقدير إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق ويبرز الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع بيان أسباب الترجيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.