Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6217 بتاريخ 08/02/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إحالة المتهم طبق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية
Principe juridique
- تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرر النتيجة المتخذة بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال وتطبيق القانون.
- مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية توجب على دائرة الاتهام تعليل قرارها تعليلا فعليا وقانونيا يبرز الوقائع الصحيحة وأركان الفعل المنسوب للمتهم بوضوح ودقة.
- يعد القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى الإدانة دون عرض الوقائع والدفوعات ومناقشتها وإبداء الرأي القانوني فيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.