Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61191 بتاريخ 08/02/2018 : تسويغ رفض التعقيب متى كان القرار المطعون فيه قد علّل الإدانة بتعليل مستساغ مستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يرفض التعقيب المبني على ضعف التعليل متى تضمّن القرار المطعون فيه عرضا لوقائع الدعوى وأدلتها وانتهى إلى ثبوت الجريمة بتعليل مستساغ مستند إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك التقدير مؤسسا على عناصر ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
- يعدّ الطعن جدلا موضوعيا غير منتج إذا انصبّ على مناقشة وسائل الإثبات وترجيحها دون بيان موطن خلل قانوني أو تحريف لما هو ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.