Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57413 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء الحوز المادي للمحجوز يمنع تطبيق قرينة عبء الإثبات على معنى الفصل 345 من مجلة الديوانة

J P 57413/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا يطبق مقتضى نقل عبء إثبات عدم ارتكاب الجنحة أو المخالفة المنصوص عليه بالفصل 345 من مجلة الديوانة إلا إذا ثبت توجيه الحجز إلى المعني بما يفيد تحقّق الحوز المادي للمحجوز وقت الضبط.
  2. إذا لم يثبت الحوز المادي للمحجوز فلا يكفي مجرد التواجد بالمحل أو مباشرة عمل تابع فيه لقيام مسؤولية ديوانية على أساس جريمة الشراء أو المسك بدون صك لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
  3. لا تقوم المشاركة على معنى أحكام الفصل 371 من مجلة الديوانة بمجرد القيام بأفعال تنفيذية مرتبطة بالعمل داخل المحل ما لم يثبت اتصالها برابطة قانونية أو مادية تُسند للفاعل صفة المنتفع أو الحائز للمحجوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.