Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57678 بتاريخ 08/02/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي تعليل المحكمة بظروف الواقعة
Principe juridique
- تعليل تأجيل تنفيذ العقوبة على أساس الفصل 53 من م ج يقتضي بيان الظروف المتصلة بالفعل الموجب للتتبع التي حملت المحكمة على التخفيف، ولا يكفي الاستناد إلى الظروف الشخصية للمتهم لاعتبار التعليل مستوفيا لشروطه.
- متى أعملت محكمة الموضوع مقتضيات الفصل 53 من م ج دون احترام الاستثناءات التي ضبطها النص ودون تسبيب قائم على ظروف الواقعة، كان حكمها خارقا للقانون وموجبا للنقض لقصور التعليل.
- محكمة الموضوع تتعهد بالأفعال لا بالوصف القانوني، ويترتب على ذلك التزامها ببحث الأفعال المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح عند تعدد الأوصاف الممكنة، وإلا عُدّ حكمها قاصرا عن التسبيب ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.