Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57696 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان تتبع جريمة الصرف عند رفع الدعوى دون شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل
Principe juridique
- لا يمكن ممارسة تتبع الجرائم في حق تراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض، ويترتب على رفع التتبع دون تحقق هذا الشرط بطلان الأعمال الإجرائية المتعلقة بالتتبع باعتبارها مخالفة لنصوص إجرائية تهم النظام العام.
- الأبحاث المنجزة في الجرائم الصرفية من قبل الأعوان المخولين قانونا لا تنقل صفة إثارة التتبع إلى الجهة التي باشرتها، إذ يظل الاختصاص في تحريك التتبع مربوطا بالجهة المحددة بمجلة الصرف ولا يقوم مقامها طلب صادر عن إدارة لا يخولها القانون ممارسة التتبع.
- الترخيص لإدارة الديوانة في البحث في جرائم الصرف وفق مجلة الصرف يظل مقصورا على الحالات التي تكون فيها الجريمة الصرفية في نفس الوقت جريمة قمرقية، ولا يمتد إلى الجريمة الصرفية المستقلة التي لا تندرج ضمن التشريع الديواني.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/11-الفصول 350/37/35/22/6 من القانون عدد 76/18-الفصل 17 من الأمر عدد 77/608-الفصول 57/56 من المجلة الجزائية-الفصول 3 و 6 من مجلة الصرف-الفصل 22 من مجلة الصرف-الفصل 24 من مجلة الصرف-الفصل 24 فقرة أخيرة من مجلة الصرف-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصل 34 من مجلة الصرف-قانون القمارق-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.