Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01091 بتاريخ 09/02/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنسوبة لأعوان قوات الامن الداخلي متى ارتبطت مباشرة العمل بمساس بأمن الدولة
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
- تنعقد اختصاصات المحاكم العسكرية في القضايا التي يكون أعوان قوات الامن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل متى كانت لها مساس بامن الدولة الداخلي او الخارجي، باعتبار أن معيار توزيع الاختصاص هو طبيعة الجريمة وارتباطها بمجال المساس بالأمن لا المركز القانوني للعون.
- يترتب على مخالفة المحكمة لأحكام الإسناد الخاص للاختصاص المتعلق بجرائم أعوان قوات الامن الداخلي المرتبطة بمباشرة العمل وبالمساس بالأمن بطلان قرارها القاضي بالتخلي عن النظر وإرجاع الملف للجهة المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من مجلة الإجراءات الجزائيــــة-الفصل 22 فقرة أولى من القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوا الامن الداخلي المؤرخ في 1982/8/06-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 323 و 59 و 76 و 119 و 131 و 201 و 202 و 205 و 304 و 306 ثالثا و307 و308 و 258 و 260 و 261 و 263 من م ج-الفصل 4 من القانون ع52دد لسن1992ـة والمؤرخ في 1992/5/18-الفصول 32 و 76 و 119 و 131 و 205 و 219 فقرة ثانية و 263 و 306 ثالثا من المجلة الجزائية-الفصل 4 من القانون ع52دد لسن 1992ة والمؤرخ في 1992/5/18-الفصول 32-76-119-131-205-2019 فقرة ثانية و 263 و 306 فقرة ثالثة من المجلة الجزائية-الفصل 04 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.