الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 50640 2018/2/08 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2016/6/03 في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضـــــد المتهمين : (1) *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50640 بتاريخ 08/02/2018 : قيام جريمة الاعتراف بدين صوري رهين ثبوت الدين وقابليته للتنفيذ
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمتي الاعتراف بديون صورية والاستظهار بها أن يكون الدين ثابتا وواجب الأداء حتى تتوفر قابلية التنفيذ التي يتقوم بها الركن الأساسي للجريمة.
- يعد تعليل الحكم مستوفيا لمقتضياته القانونية متى استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأقام النتيجة التي انتهى إليها على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان قضاءها معللا ومسببا ولم يثبت به خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.