Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62802 بتاريخ 06/02/2018 : عدم انبناء الحكم على مرجع الضم عند تحديد العقاب

J P 62802/20186 février 2018

Principe juridique

  1. ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا للحكم اللاحق، وإنما يظلّ مجرد مرجع موثّق لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان ذلك الحكم بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
  2. الرقابة التعقيبية لا تُمارَس إلا في الحدود التي رسمها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا يُنقض حكم مستوفٍ لمقوماته الإجرائية والأصلية لمجرد احتمال أن يثير تنفيذه إشكالا ناشئا عن خلل شاب حكما آخر.
  3. الإشكالات المتصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية وببيان العقوبة الواجبة التنفيذ تختص بها جهة التنفيذ طبق الفصلين 336 و 340 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تحل محكمة التعقيب محلّها في تقرير وجاهة اعتماد مرجع الضم عند التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.