Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57189 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم توجيه الإعلام البنكي في نفس يوم الامتناع عن الدفع
Principe juridique
- إجراء دعوة الساحب بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية يعد إجراء أساسيا يهم النظام العام في مادة الشيك بدون رصيد.
- يتعين أن يقع توجيه الإعلام إلى الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع المثبت عند تاريخ العرض على الشيك، لأن هذا الإعلام هو الذي يحدد بداية احتساب الآجال القانونية المرتبطة بالتسوية والتتبع.
- عدم احترام المصرف لوجوب توجيه الإعلام في نفس يوم الامتناع عن الدفع يرتب اختلال الإجراءات بما يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم، بما يجعل الإدانة المؤسسة على إجراءات مختلة قائمة على خرق للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.