Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57187 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان تتبعات اصدار شيك بدون رصيد عند عدم توجيه الاعلام في نفس يوم الامتناع عن الدفع
Principe juridique
- يوجب الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد او نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه ان يدعو الساحب في نفس اليوم بواسطة وسيلة تترك اثرا كتابيا الى توفير الرصيد او جعله قابلا للتصرف فيه داخل اجل اقصاه ثلاثة ايام عمل مصرفية.
- يعد توجيه الاعلام للساحب في نفس يوم عرض الشيك للخلاص اجراء اساسيا يهم النظام العام لارتباطه بضبط بداية احتساب الاجال القانونية التي تتيح التسوية دون تتبع ولضمان التثبت من تاريخ اتصال الساحب بالاعلام.
- يترتب عن عدم احترام شرط توجيه الاعلام في نفس يوم الامتناع عن الدفع اختلال الاجراءات بما يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم مما يشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم المبني عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.