Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57192 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان تتبعات الشيك دون رصيد عند عدم إعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 57192/20186 février 2018

Principe juridique

  1. إجراء إعلام الساحب من قبل المصرف بوسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم الامتناع عن الدفع يعد إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام يهدف إلى ضبط تاريخ الاتصال وتمكين الساحب من التسوية داخل الأجل القانوني.
  2. كل إخلال بشرط توجيه الإعلام في نفس اليوم يؤدي إلى اختلال الإجراءات بما يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم ويترتب عنه قيام خرق للقانون يوجب نقض الحكم المبني عليه.
  3. تمكين المتهم من آجال متتالية للإدلاء بما يفيد الخلاص ثم حجز القضية للحكم عند عدم الإدلاء بما التزم به لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن التأخير أصبح بلا طائل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.