Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57200 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم توجيه الإعلام البنكي في نفس يوم الامتناع عن الدفع

J P 57200/20186 février 2018

Principe juridique

  1. إجراء دعوة الساحب بواسطة برقية او تلكس او اية وسيلة اخرى شبيهة تترك اثرا كتابيا لتوفير الرصيد يعد إجراء اساسيا يهم النظام العام لأنه يحدد على وجه يقيني تاريخ اتصال الساحب بالإعلام لتمكينه من التسوية داخل الأجل القانوني.
  2. عدم توجيه الإعلام للساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع يؤدي إلى اختلال الإجراءات المقررة قانونا بما يمس بمصلحة المتهم الشرعية ويجعل الإدانة المؤسسة على تلك الإجراءات مشوبة بخرق القانون.
  3. تقدير المحكمة لطلب التأخير للإدلاء بما يفيد الخلاص يكون صحيحا متى ثبت أن التأخير تم الاستجابة له مرارا دون جدوى وأن حجز القضية للتصريح بالحكم لا ينطوي بذاته على هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.