Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57196 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان تتبعات الشيك دون رصيد عند عدم توجيه الإعلام المصرفي في نفس يوم الامتناع عن الدفع
Principe juridique
- الإجراء المتمثل في دعوة الساحب بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ الامتناع عن الدفع يعد إجراء أساسيا يتعلق بالنظام العام.
- توجيه الإعلام إلى الساحب في غير نفس يوم عرض الصك للخلاص يخلّ بانتظام الإجراءات لأنه يمس بحق الساحب في الانتفاع كاملا بالأجل القانوني الممنوح لتسوية وضعية الصك قبل ترتيب التتبعات.
- متى ثبت اختلال إجراء الإعلام المصرفي على النحو الذي يترتب عنه المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم فإن القرار المؤسس على تلك الإجراءات يكون مبنيا على خرق للقانون ويتعين نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.