Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57188 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان التتبع من أجل اصدار شيك بدون رصيد عند عدم اعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك اثرا كتابيا

J P 57188/20186 février 2018

Principe juridique

  1. الإجراء المقرر على المصرف المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، والقائم على دعوة الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بواسطة برقية أو تلكس أو أية وسيلة أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، يعد إجراء أساسيا يهم النظام العام.
  2. توجيه الإعلام إلى الساحب في تاريخ لاحق ليوم عرض الشيك للخلاص يفضي إلى تقليص الأجل القانوني الممنوح لتسوية وضعية الشيك قبل مباشرة التتبع، وهو ما يرتب مساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم ويجعل الإجراءات معتلة.
  3. متى ثبت أن الإعلام لم يوجه في نفس يوم عرض الشيك للخلاص وفق ما يقتضيه النص، فإن الإدانة من أجل اصدار شيك بدون رصيد تكون مبنية على خرق للقانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.