Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57995 بتاريخ 06/02/2018 : استخلاص براءة المتهم متى تجردت التهمة من أدلة يقينية
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما يفيده الملف.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين، وإنما على الجزم واليقين المستند إلى أدلة اتهام جدية كافية لمواجهة قرينة البراءة.
- إذا لم تتجاوز وسائل الإثبات مجرد أقوال غير مطمأن إليها أو متعارضة مع قرائن الحال دون ما يدعمها من عناصر موضوعية، تعين الحكم بعدم قيام الدليل والقضاء بتبرئة المتهم بوصفه تطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
- احكام الفصلين 258 و 264-الفصل 276 م ج-احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.