Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62803 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا لمجرد بطلان الحكم المضموم له باعتباره مرجعا تنفيذيا

J P 62803/20186 février 2018

Principe juridique

  1. ضمّ العقوبة البدنية المحكوم بها في حكم لاحق إلى عقوبة محكوم بها في حكم آخر لا يجعل الحكم اللاحق مبنيا على الحكم السابق، لأن الحكم المضموم له لا يعدو أن يكون مرجعا موثقا لتحديد مرجع العقاب عند التنفيذ.
  2. لا يمتد بطلان حكم جزائي إلى حكم آخر لمجرد وجود ضمّ للعقوبات بينهما، ما دام الحكم المطعون فيه مستوفيا لمقوماته القانونية وخاليا من خرق للإجراءات الأساسية أو لسبب من أسباب الطعن المحددة قانونا.
  3. الخلاف الناشئ عن نقض الحكم المضموم له العقاب يتعلق بمرحلة التنفيذ ويأخذ وصف الإشكال التنفيذي الذي يختص بالنظر فيه وفق القواعد القانونية المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يكن الخلل ناشئا عن الحكم المطعون فيه ذاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.