Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56116 بتاريخ 05/02/2018 : محكمة الإحالة تلتزم بالمطاعن المقبولة في النقض في حدود ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- محكمة الإحالة تتقيد بالمطاعن التي قُبلت لدى محكمة التعقيب وتفصل فيها في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إغفال المسألة القانونية التي انصب عليها قرار النقض السابق.
- إذا كان قرار النقض قد حسم في بقاء الدعوى العمومية وعدم سقوطها بمرور الزمن، فإن إعادة بحث التقادم من جديد أو صرف النظر عن معالجته على نحو يخالف ما انتهى إليه النقض يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض والإحالة.
- تقدير مدى احترام محكمة الإحالة لحدود الفصل 273 م ا ج في نطاق تعهدها بعد النقض يُعد جدلا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها جهة مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 30 و 32 و 33 و 43 من الامر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/07/21-الفصلين 56 و 57 المجلة الجنائية-الفصل 273 فقرة 1 م ا ج-الفصلين 32 و 33 من الأمر عدد 608 لينة 1977-الفصل 273 م ا ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.