Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56160 بتاريخ 05/02/2018 : وجوب استجابة محكمة الأصل لطلب سماع الشهود متى كان لازما للتحقق من ركن مادي حاسم
Principe juridique
- يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يتول تبليغ مذكرة طعنه إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر م إ ج.
- يخضع تقدير محكمة الأصل للأدلة لسلطتها التقديرية ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا بقدر مراقبة حسن تطبيق القانون وفق الفصل 258 م إ ج.
- يتعين على المحكمة إجراء وسائل البحث اللازمة لكشف الحقيقة والاستجابة لطلب سماع الشهود متى كان ذلك ضروريا لحسم عنصر جوهري في النزاع، ويعد تجاهل هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون ماسّا بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصلين 243 و 244 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.