Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57440 بتاريخ 02/02/2018 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند قيام حجة قاطعة على استحالة ارتكاب الفعل
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية متى ثبت للمحكمة بدليل كتابي رسمي وجود مانع مادي يجعل إسناد الفعل إلى المتهم مستحيلا.
- تقدير حجية الوثيقة الرسمية المضمنة بالملف واعتمادها في نفي نسبة الفعل يدخل في سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا قانونا.
- لا ينهض الطعن بسوء تطبيق القانون إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على سبب حاسم من شأنه وحده تبرير النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.