Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 57440 بتاريخ 02/02/2018 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند قيام حجة قاطعة على استحالة ارتكاب الفعل

J P 57440/20182 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية متى ثبت للمحكمة بدليل كتابي رسمي وجود مانع مادي يجعل إسناد الفعل إلى المتهم مستحيلا.
  2. تقدير حجية الوثيقة الرسمية المضمنة بالملف واعتمادها في نفي نسبة الفعل يدخل في سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا قانونا.
  3. لا ينهض الطعن بسوء تطبيق القانون إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على سبب حاسم من شأنه وحده تبرير النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.