Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62800 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له مرجعا تنفيذيا سببا لبطلان الحكم الضام
Principe juridique
- ضم العقوبات هو آلية تتعلق بمرجع العقاب عند التنفيذ، ولا تجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام حتى ينسحب عليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
- لا تقضي محكمة التعقيب بنقض حكم مستوف لإجراءاته ومقوماته القانونية لمجرد احتمال نشوء إشكال عند التنفيذ بسبب خلل شاب حكما آخر، لأن هذا الإشكال يندرج ضمن منازعات التنفيذ الخارجة عن مجال الرقابة التعقيبية.
- منازعات وإشكاليات تنفيذ الأحكام الجزائية يختص بها ممثل النيابة العمومية والخصوم بحسب الأحوال وتفصل فيها المحكمة التي أصدرت الحكم، بما يمنع إقحامها كسبب مستقل لنقض الحكم أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.