Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56993 بتاريخ 05/02/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به دون بطاقة السوابق العدلية

J P 56993/20185 février 2018

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا تحصيل نظير من بطاقة سوابقه العدلية للتحقق من نقاوة سوابقه، ويكون الحكم المخالف لذلك قد أساء تطبيق القانون.
  2. بممارسة الدعوى العمومية داخل أجل سقوطها وصدور حكم فيها ينتقل البحث إلى سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يُقبل الدفع بسقوط الدعوى العمومية بعد ذلك لمجرد صدور حكم غيابي ما دامت الدعوى قد مورست في أجلها.
  3. جريمة التفريط في مرهون على معنى الفصل 279 م ج جريمة قصدية تستوجب ثبوت سوء نية قاطع يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى حرمان الدائن من ضمانه، ويكون الحكم مخلا بتطبيق القانون وضعيف التعليل إذا أغفل مؤيدات جدية من شأنها أن تنفي هذا القصد ولم يتحقق من توفره.
  4. وجوب اشتمال نسخة الحكم على بيان المحكمة وتركيبتها وإمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة مع التنصيص على عذر عدم الإمضاء عند التعذر يعد من النظام العام الإجرائي، والإخلال به يوجب النقض ولو أثير لأول مرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.