Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62809 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سببا لبطلان الحكم الضام
Principe juridique
- ضم العقوبة عملا بقاعدة تعدد الجرائم لا يجعل الحكم المضموم له سندا تأسيسيا للحكم الضام، وإنما يقتصر دوره على كونه مرجعا موثقا لتحديد العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ.
- لا يمتد البطلان الناشئ عن إخلال شكلي بحكم آخر إلى الحكم القاضي بالضم ما لم يكن ذلك الحكم قائما عليه كسبب أو أساس، إذ لا يكفي مجرد الإحالة إلى حكم مضموم له العقاب لإعمال قاعدة ما بني على باطل يبقى باطل.
- كل خلاف يثور حول تحديد العقوبة الواجب تنفيذها بسبب نقض الحكم المضموم له العقاب يندرج ضمن الإشكالات التنفيذية التي ينعقد الاختصاص بالنظر فيها لجهة التنفيذ المختصة وليس لمحكمة التعقيب ما لم يتصل الإشكال بخلل ذاتي في الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.