Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57428 بتاريخ 02/02/2018 : انتفاء جريمة بيع ما لا يملك بقيام صفة قانونية للبائع في التصرف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن ينهض على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة انطباق القانون.
- لا تقوم جريمة بيع ما لاحق لمرتكب ذلك من التصرف فيه إلا إذا ثبت انتفاء صفة البائع في التصرف في المبيع، فإذا كان له سند صفة قانونية متصلة بالحق موضوع النزاع انتفى الركن المادي للجريمة.
- لا تكتمل أركان جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى كان السند التنفيذي المستند إليه لم يكتسب حجية الأمر المقضي به أو زال أثره بنقضه، لأن قيام الجريمة يقتضي تنفيذا مستندا إلى حكم قائم ونافذ.
Textes appliqués
- الفصلين 257 و 292 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.