Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57341 بتاريخ 01/02/2018 : انعدام صفة القائمة بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الفرع الجزائي عند عدم مساندة ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- لا صفة للقائمة بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب ضد حكم اتصل به القضاء في شأن الدعوى الجزائية المؤسسة عليها الدعوى المدنية ما لم يساندها ممثل النيابة العمومية بتعقيبه للفرع الجزائي.
- اتصال القضاء بالدعوى الجزائية يمنع إعادة إثارتها تعقيبيا من جهة القائمة بالحق الشخصي استقلالا، لأن مباشرتها لطرق الطعن في الجانب الجزائي تظل مرتبطة بموقف النيابة العمومية.
- يترتب عن انعدام الصفة في مطلب التعقيب التصريح برفضه شكلا مع تطبيق التخطيط بالمال المؤمن طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.