Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57341 بتاريخ 01/02/2018 : انعدام صفة القائمة بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الفرع الجزائي عند عدم مساندة ممثل النيابة العمومية

J P 57341/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا صفة للقائمة بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب ضد حكم اتصل به القضاء في شأن الدعوى الجزائية المؤسسة عليها الدعوى المدنية ما لم يساندها ممثل النيابة العمومية بتعقيبه للفرع الجزائي.
  2. اتصال القضاء بالدعوى الجزائية يمنع إعادة إثارتها تعقيبيا من جهة القائمة بالحق الشخصي استقلالا، لأن مباشرتها لطرق الطعن في الجانب الجزائي تظل مرتبطة بموقف النيابة العمومية.
  3. يترتب عن انعدام الصفة في مطلب التعقيب التصريح برفضه شكلا مع تطبيق التخطيط بالمال المؤمن طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.