Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57320 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الإجراءات يقتضي تعيين نطاقه دون ترتيب عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لا يجوز ترتيب الحكم بعدم سماع الدعوى على مجرد بطلان إجراءات التتبع لأن أثر الإجراء الباطل يقتصر على التصريح بالبطلان مع تعيين نطاق مرماه.
- يشترط لصحة الحكم أن يكون منطوقه ومنابذه متماسكين وخاليين من التناقض، إذ إن اضطراب العناصر وتعارض المستندات مع النتيجة القانونية يجعل القرار غير منتج لأي أثر قانوني ويوجب نقضه.
- إذا ثبت تحرير الإعلام بالتنبيه ودعوة المعني لتوفير الرصيد بما يترك أثرا كتابيا، فإن على المحكمة استكمال البحث بطلب ما يثبت توجيه ذلك الإعلام وبيان الضرر المترتب عن الخلل، وإغفال ذلك قصور في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.