Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 57431 بتاريخ 02/02/2018 : اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لارتباطه بالنظام العام

J P 57431/20182 février 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز أن تتعارض البيانات الجوهرية للحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم، لأن تطابقهما يعد شرطا لازما لسلامة الإجراءات الأساسية وصحة الوثيقة القضائية القابلة للتنفيذ.
  2. يترتب على اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم مساس بالنظام العام باعتبار أن تاريخ الحكم من البيانات الإلزامية التي يتوقف عليها وضوح السند التنفيذي وإمكان تنفيذه.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم ترد ضمن المطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من قانون 117 المؤرخ في 1992/2/7 المتعلق بحماية المستهلك-امر 1928/9/21-الفصل 276 من م ج-الفصل 168م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.