Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 57431 بتاريخ 02/02/2018 : اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز أن تتعارض البيانات الجوهرية للحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم، لأن تطابقهما يعد شرطا لازما لسلامة الإجراءات الأساسية وصحة الوثيقة القضائية القابلة للتنفيذ.
- يترتب على اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم مساس بالنظام العام باعتبار أن تاريخ الحكم من البيانات الإلزامية التي يتوقف عليها وضوح السند التنفيذي وإمكان تنفيذه.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم ترد ضمن المطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
- الفصل 11 من قانون 117 المؤرخ في 1992/2/7 المتعلق بحماية المستهلك-امر 1928/9/21-الفصل 276 من م ج-الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.