Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60839 بتاريخ 02/02/2018 : اعتبار اختلاس موظف البنك لمال قُبِض لأجل عمل معيّن خيانة مؤتمن
Principe juridique
- إذا كان الأجير مُكَلَّفا بقبض المال لأجل عمل معيّن وبشرط استعماله في غرض محدّد، فإن صفته كمستخدم لا تنفي قيام وصف المؤتمن متى كان التسليم قد تمّ بمناسبة التكليف، ويترتب عن ذلك انطباق أحكام خيانة المؤتمن وفق معيار تسليم المال لأجل غرض معيّن لا وفق معيار الملكية المجردة للمال المودع.
- لا يقتصر ركن الزور على السند المادي التقليدي، بل يقوم كذلك بتغيير متعمد للحقيقة في وثيقة معلوماتية أو الكترونية أو في بيانات مخزنة على حامل الكتروني متى كان موضوعها إثبات حق أو واقعة ذات آثار قانونية.
- يكون القرار مخلاّ بالتعليل إذا علّق انتفاء الركن المادي للزور على عدم الإدلاء بأصل الوثيقة مع الإقرار في ذات التعليل بأن الأصل قد أُعدم، لأن هذا التناقض يمنع من سلامة الاستخلاص القانوني ويؤدي إلى فساد تطبيق النص.
Textes appliqués
- الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من من إ. ج ٢٠٠-الفصل 263 ق.ج-الفصل 27 12-175 autres décisions
- قج-الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 297 ق.ح-الفصل 291 ق ج-الفصل 116 من مجالة الإجراءات-الفصل 119-الفصل 122 ق ج-الفصل 453 مكرر من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 172 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.