Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65049 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون أن تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن المبني على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان القرار المطعون فيه قد ناقش عناصر الملف التي تمسك بها الطاعن وعلل استبعاده لها تعليلا كافيا لا يتضمن تحريفا ولا خرقا للقانون.
- جدل الطاعن في كيفية مناقشة القرائن وترجيحها يعد مجادلة موضوعية لا تصلح سببا للتعقيب ما لم يبين الطاعن مواطن الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام أو وجه التحريف أو مخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 168 من ماج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.