Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 57469 بتاريخ 02/02/2018 : تقوم جريمة الشهادة زورا بثبوت التعمد في التصريح بخلاف الحقيقة أمام القضاء

J P 57469/20182 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون كاشفا عن عناصر الواقعة والقانون بما يمكّن من استظهار قيام الجريمة أو انتفائها استنادا إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف.
  2. تتحقق جريمة الشهادة زورا متى ثبت تعمّد الشاهد الإدلاء بخلاف الحقيقة أمام جهة قضائية ولو تعلّق التصريح بما هو نافع أو مضر بأحد أطراف النزاع.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.