Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57469 بتاريخ 02/02/2018 : تقوم جريمة الشهادة زورا بثبوت التعمد في التصريح بخلاف الحقيقة أمام القضاء
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون كاشفا عن عناصر الواقعة والقانون بما يمكّن من استظهار قيام الجريمة أو انتفائها استنادا إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف.
- تتحقق جريمة الشهادة زورا متى ثبت تعمّد الشاهد الإدلاء بخلاف الحقيقة أمام جهة قضائية ولو تعلّق التصريح بما هو نافع أو مضر بأحد أطراف النزاع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصلين 243 و 244 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.