Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61036 بتاريخ 02/02/2018 : قصور التعليل في إثبات الإتفاق المسبق يوجب نقض قرار دائرة الإتهام في تهمة تكوين وفاق

J P 61036/20182 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل قرارات دائرة الإتهام واجب على نحو شامل يضم العناصر القانونية والواقعية الكفيلة بتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النصوص على الوقائع.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل غير أنه مشروط ببيان الأسباب القانونية والواقعية التي تُفضي فعلا إلى النتيجة المستخلصة دون الاكتفاء بأسانيد مجملة.
  3. جريمة تكوين وفاق قصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص و الأملاك والإنخراط فيه تقتضي ثبوت توافق سابق بين مجموعة من الأشخاص على ارتكاب الاعتداءات المذكورة، ويستوجب ذلك إبراز القرائن الدالة على الإتفاق المسبق من أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.