Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57236 بتاريخ 01/02/2018 : اختصاص المحكمة في إعمال سقوط العقاب بمرور الزمن قبل مرحلة التنفيذ
Principe juridique
- مرحلة التنفيذ لا تنطلق إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن في الحكم موضوع التنفيذ، ولا يدخل ضمنها دور القضاء الجالس.
- يبقى القضاء الجالس قبل مرحلة التنفيذ صاحب الاختصاص الحصري لإصدار الحكم المطابق للقانون بما في ذلك إعمال القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية مثل قواعد سقوط العقاب بمرور الزمن.
- لا يصح أن يصدر حكم بالعقاب مع التعويل على أن تتولى النيابة العمومية لاحقا معاينة سقوط العقاب بمرور الزمن ورفض التنفيذ لأن ذلك يمس بالضمانات الإجرائية وحقوق المتهم.
Textes appliqués
- سقوط العقاب بمرور الزمن autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.