Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55683 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استيفاء البيانات الجوهرية المقررة بالفصل 168م.ا.ج
Principe juridique
- يترتب عن مخالفة موجبات الفصل 168م.ا.ج بخصوص تضمين الحكم بيانات هوية المتهمين على وجه يرفع الالتباس بطلان القرار متى أفضى النقص أو الخطأ إلى عدم التطابق بين الأشخاص المقصودين بالإحالة وبين من شملهم الحكم.
- يعدّ القضاء بإدانة جملة المتهمين من أجل التهم المسندة إليهم دون التثبت مما ثبت نسبته لكل واحد منهم من أفعال خاصة تحريفا للوقائع متى كانت عناصر الملف تحصر إسناد الفعل أو التهديد إلى متهم بعينه.
- يستوجب القرار النقض متى بنى الإدانة على وقائع لا أصل ثابت لها بالملف أو استخلص مساهمة متهمين في الجريمة دون بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي ينهض به هذا الاستخلاص وفق البيانات الموجبة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 168م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.