Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59403 بتاريخ 01/2/01 : وجوب استظهار قرار دائرة الاتهام لتعليل يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على تكييف الوقائع

J P 59403/20011 février 2001

Principe juridique

  1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية أو إغفال إدراج المعطيات بقصد الإيهام تدليسا ذهنيا متى انصبّ على وثيقة موضوعها إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية وأنتج ضررا.
  2. يفهم من كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج أنها تشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق ولو كانت من قبيل دفتر الادخار وبطاقات السحب والإيداع، ويترتب عن تدليسها قيام موجبات المؤاخذة الجزائية.
  3. لا تقوم خيانة الأمانة وفق الفصل 297 من المجلة الجزائية بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان، وإنما تتحقق بثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار.
  4. يتعين على محكمة الإحالة أن تبين في تعليلها مصدر الوقائع والأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها وأن تناقش أركان الجرائم المنسوبة بوضوح ودقة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها، وإلا كان القرار عرضة للنقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.